قراءة لمدة 1 دقيقة أنا رجل عمري حوالي 68 عاما، وعندي زوجة، وثلاثة أبناء قد بلغوا سن الرشد. وأريد أن آخذ موافقتهم على ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية المذكورة في السؤال ممنوعة شرعا ولو كانت بأقل من الثلث؛
لأنها وصية لوارث، والوصية التي تجوز بما لا يزيد على الثلث إنما هي الوصية لغير وارث.
وأما الوصية للوارث فممنوعة ولو بشيء يسير؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه .
وقد أخذ الفقهاء من هذا:
أن الوصية للوارث محرمة.
قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات:
وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ، أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ..
.
وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛
فَلِحَدِيثِ:
إنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .
اهــ.
وانظر الفتوى:
، والفتوى:
وكلتاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.