قراءة لمدة 1 دقيقة أنا رجل لي بنتان وولدان أريد أن أقسم ما أملك بينهم حتى لا يتنازعوا بعد موتي فهل أقسم بالتساوي أم للذ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا أردت أن تقسم ما تملكه بين أولادك الذكور والإناث في حياتك وفي غير مرض مخوف فإنه يجوز لك ذلك, وهذه تسمى هبة، وليست قسمة ميراث, ويلزمك العدل فيها لحديث « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ » متفق عليه , والمفتى به عندنا أن العدل يتحقق بأن تعطي الأنثى مثل ما تعطي الذكر، وليس كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين, وانظر الفتوى رقم والفتوى رقم والفتوى رقم .
ويُشترط لنفاذ هذه الهبة أن تَهبهم في غير مرض مخوف, وأن يستلموها وترفع يدك عما وهبته لهم بحيث يمكنهم أن يتصرفوا فيه تصرف المالك, فإذا وهبتهم في مرض مخوف فإن الهبة لا تنفذ وتأخذ حكم الوصية، ولا وصية لوارث , وانظر الفتوى رقم عن المرض المخوف وحكم العطايا فيه، والفتوى رقم عن الوصية للوارث .
وإذا وهبتهم في غير مرض مخوف ولكنهم لم يستلموها حتى مِتَّ فإن الهبة غير ماضية أيضا، وتُقسَم أموالك بينهم ميراثا حسب أنصبتهم ، وانظر الفتوى رقم في كون الحوز التام من شروط نفاذ الهبة.
والله تعالى أعلم.