قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شاب عندي 32 سنة أعزب ، ورثت عن أبي مبلغاً من المال عام 1998 في شهر يوليو ورغبة مني في استثمار هذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة ، وما كان كذلك تجب فيه الزكاة ، إلا أن قيمتها كانت مع شريكك وهو مماطل أو جاحد لها ، وهي كالدين غير مرجو الأداء ، وللعلماء فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
1-فمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا زكاة عليه ، فإذا قبضه استقبل به الحول ، وزكاه بعد سنة.
2-ومذهب مالك أنه يزكيه عن سنة إذا قبضه.
3-ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يزكيه إذا قبضه عن السنين الماضية ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:
إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى.
ولعل القول الأوسط هو الأظهر ، وعليه فيجب عليك إخراج الزكاة عن سنة واحدة ، ولا يصح فيها التقسيط لأنها واجبة على الفور:
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:
2،3] والله أعلم.