قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شاب في الواحدة والثلاثين عاماً وأنا إلى الآن عازب وفي طور التجهيز لباءة الزواج، الباءةالمادية فه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن نفقة الوالد إنما تجب إذا كان محتاجا، أما إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجب على الولد النفقة عليه، وانظر الفتوى رقم :
، والفتوى رقم :
.
فإذا كان لوالدك مال ينفق منه على نفسه فلا يجب عليك النفقة عليه.
وإن طلب منك شيئاً فلتعطه له براً به، ورداً لبعض جميل إحسانه إليك .
وراجع الفتوى رقم :
.
ولا يجب على والدك أن يزوجك على الراجح، وسبق بيانه في الفتوى رقم :
.
والله أعلم .