قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شاب متزوج حديثا، وقد طلقت زوجتي طلاقا معلقا على شرط، وكان ذلك بعد أن اختليت بها، وقد مكنتني من و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلوتك بامرأتك في غرفة مغلقة، خلوة صحيحة، وراجع الفتوى رقم:
وجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق قبل الدخول بائن، ولو حصلت خلوة بين الزوجين، ما دام أحدهما لم يدع حصول الوطء، وذهب الحنابلة إلى أنّ الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم:
والراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق، يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ من علّق طلاق امرأته على شرط ولم يقصد به الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:
وعليه؛
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاق امرأتك، رجعيا.
والله أعلم.