قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شاب متزوج منذ خمس سنوات، ولي أولاد، وأنا وزوجتي نصلي ـ والحمد الله ـ ولا نستيقظ للفجر، ونصوم رمض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك من أرملة لها أيتام، شامل لكفالة الأيتام، مع السعي على الأرملة، وإعفافها، وقصد الشهوة المباحة لا يُذم، بل جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وفي بضع أحدكم صدقة!
قالوا:
يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
!
قال:
أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر .
فننصحك بذلك، ونرجو أن يكون أفضل لجمعه بين الفضيلتين، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله .
وأما أبواب الخير:
فكثيرة، وأما التفضيل بينها، وبين كفالة اليتيم، ونحوه، فبحسب الحاجة، كما بينا في الفتوى رقم:
وننبهك ـ وقد رأينا فيك الحرص على الخير ـ إلى أن ترك صلاة الفجر مصيبة عظيمة، فتدارك ذلك، ولا تفرط، وانظر في ذلك الفتويين:
، ورقم:
.
ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.