قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شاب متزوج منذ 7 شهور ووقعت مشاكل بيني وبين زوجتي، لأن أباها أخذها دون علمي لاستلام ديبلوم، مع ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك لا تعاشرك بالمعروف، فلا حرج عليك في طلاقها ولا تكون به ظالماً لها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:
والثالث:
مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها..
.
..
لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاقها، وأن تسعى للإصلاح، فتبين لها أنّ طاعتها لك واجبة في المعروف، ومقدمة على طاعة والدها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتك للعمل أو غيره دون إذنك، وانظر الفتوى رقم:
.
وليس صحيحاً أن الزوج لا يتدخل في لباس زوجته، بل الواجب عليه بمقتضى القوامة أن يحملها على الواجبات ويكفها عن المفاسد في اللباس وغيره، وأما معاينة هاتف الزوجة، فإن كان على وجه التجسس أو تطلب عثراتها من غير مسوغ كظهور ريبة منها، فهو غير جائز، وراجع حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.