قراءة لمدة 1 دقيقة أنا شريك في محل نعمل سويًّا، أخذت مبلغا صغيرا، وأدخلت المبلغ على دفتر المعاملات على أني أخذت بضاعة ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للشريك أن يأخذ شيئا من مال الشركة قرضا، أو غيره؛
إلا بإذن الشركاء نصًّا، أو عرفاً.
وراجع الفتويين:
، .
والظاهر من سؤالك؛
أنّك أخذت من مال الشركة دون إذن الشريك.
وعليه؛
فالواجب عليك التوبة إلى الله، وردّ المال الذي أخذته.
والله أعلم.