قراءة لمدة 1 دقيقة أنا صاحبة السؤال رقم: 2403480، وأنا أتحدث مع زوجي منذ أسبوع قال: علي الطلاق وسكت، فتجاهلتها ليومين،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق على سبيل المحاكاة لا يقع به طلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
وإذا حصل شك في وقوع الطلاق لم يعول عليه، لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن مفلح رحمه الله:
إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه لم تطلق، نص عليه..
..
.
لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.
وعليه؛
فما دام غالب ظنك أن زوجك تلفظ بهذه الكلمة على سبيل المحاكاة، فلا يجب عليك سؤاله عن قصده بها، وانظري الفتوى رقم:
.
وأما بخصوص استهزاء زوجك ببعض مظاهر التدين والمتدينين:
فالظاهر من السؤال ـ والله أعلم ـ أن زوجك لا يقصد الاستهزاء بالدين ـ والعياذ بالله ـ ولكنه جاهل متأثر ببعض ما يروجه الحاقدون على الإسلام في الإعلام وغيره، وما دام الحال هكذا، فإنه لا يكفر بهذا الاستهزاء كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
.
لكن على أية حال، فالأمر جد خطير ولابد من مناصحته وتخويفه من عاقبة هذا الاستهزاء، فبيني له ذلك بحكمة ورفق وعرفيه أن السخرية والاستهزاء ليست من أخلاق المسلمين، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا {الحجرات:
11}.
واحرصي على الأخذ بيده إلى طريق الطاعة والاستقامة بتشجعيه على حضور مجالس العلم وسماع المواعظ وحثه على مصاحبة الصالحين والتعاون معه على الأعمال الصالحة.
والله أعلم.