قراءة لمدة 1 دقيقة أنا صاحب السّؤال رقم 2521986 ونصّه: سألتُ زوجتي عن فعلٍ أتَتْ به فأنْكَرَتْ؛ فقلتُ لها: «أنْكِري وأن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك قصدت تعليق طلاقها على إنكارها في المستقبل وليس على ما مضى، فلا تحنث بما مضى من إنكارها، ولا يكون هذا طلاقاً منجزاً وإنما هو معلق على إنكارها في المستقبل، فالعبرة في اليمين بالنية، قال ابن قدامة (رحمه الله):
وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له..
.
، والمخالف يتنوع أنواعا؛
أحدها:
أن ينوي بالعام الخاص..
.
ومنها:
أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه ..
..
المغني لابن قدامة (9/ 564) وللفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.