قراءة لمدة 1 دقيقة أنا صاحب الفتوى رقم: 132374وكان نصها ما حكم قول الرجل: علي الطلاق ـ ثم ملك نفسه وسكت؟ وهل يحسب ذلك ط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير لكون الزوجة غير مدخول بها فيما أفتينا به في هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما وبين المدخول بها فيما ذكر.
وفتوى عليش المالكي التي ذكرناها ـ في الفتوى السابقة ـ كانت جوابا عن سؤال يتعلق بغير المدخول بها ونصُّها :
( ما قولكم ) فيمن عزم على تعليق طلاق زوجته غير المدخول بها ثلاثا على عدم إسقاط وليها بعض صداقها فقال :
علي الطلاق ثلاثا فوضع والده يده على فمه , ومنعه من إتمام الكلام, ثم دخل بها, ولم يسقط عنه شيء من مهرها.
فأجبت بما نصه :
الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله :
لم يقع عليه الطلاق , ولا شيء عليه كما أجاب به إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه عمن أراد أن يعلق الطلاق الثلاث على شيء فقال :
علي الطلاق ثلاثا, وسكت.
حسبما نقله المواق عن المتيطي عنه , والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
انتهى.
والله أعلم.