قراءة لمدة 1 دقيقة أنا صاحب الفتوى رقم: (191945) وزوجتي أقرَّت بالاتفاق بخصوص المرتب أمام اثنين من جيران أهلها ردًّا عن

أنا صاحب الفتوى رقم: (191945) وزوجتي أقرَّت بالاتفاق بخصوص المرتب أمام اثنين من جيران أهلها ردًّا عن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك من قبل أن للزوج أن يشترط على زوجته لكي يأذن لها في الخروج إلى العمل أن تعطيه شيئًا من راتبها، وأن هذه الشرط ملزم للزوجة - ديانة - ولو لم يكن مكتوبًا، وننبهك إلى أمرين:
الأول:
أن الزوج لا يملك إجبار زوجته على العمل لتنفق على البيت, ولو شرط عليها ذلك ورضيت.
الثاني:
أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل؛
إلا إذا كان معسرًا لا ينفق عليها فلها الخروج حينئذ، وانظر الفتوى رقم:
.
وننصحك أن تعاشر زوجتك بالمعروف, وإن كان عملها مباحًا فلا مانع من الإذن لها بالخروج للعمل دون اشتراط أن تعطيك شيئًا من مالها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا