قراءة لمدة 1 دقيقة أنا صاحب الفتوى رقم: (191945) وزوجتي أقرَّت بالاتفاق بخصوص المرتب أمام اثنين من جيران أهلها ردًّا عن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك من قبل أن للزوج أن يشترط على زوجته لكي يأذن لها في الخروج إلى العمل أن تعطيه شيئًا من راتبها، وأن هذه الشرط ملزم للزوجة - ديانة - ولو لم يكن مكتوبًا، وننبهك إلى أمرين:
الأول:
أن الزوج لا يملك إجبار زوجته على العمل لتنفق على البيت, ولو شرط عليها ذلك ورضيت.
الثاني:
أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل؛
إلا إذا كان معسرًا لا ينفق عليها فلها الخروج حينئذ، وانظر الفتوى رقم:
.
وننصحك أن تعاشر زوجتك بالمعروف, وإن كان عملها مباحًا فلا مانع من الإذن لها بالخروج للعمل دون اشتراط أن تعطيك شيئًا من مالها.
والله أعلم.