قراءة لمدة 1 دقيقة أنا طالب جامعي، وليس لديّ دخل إلا ما يأتيني من أمّي، أو ما يرزقني الله به، وعليّ كفارة يمين، ولديّ ح

أنا طالب جامعي، وليس لديّ دخل إلا ما يأتيني من أمّي، أو ما يرزقني الله به، وعليّ كفارة يمين، ولديّ ح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى:
أنه لا يجزئ التكفير بالصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، حتى قال أهل العلم:
إنه لو كان له مال يكفّر به إطعامًا، أو كسوة، أو عتقًا، ونسيه وصام؛
لم يجزئه الصيام، ولو وجد من يسلفه وهو قادر على الوفاء؛
لم يجزئه الصيام.
ولكن إن كنت من أهل الزكاة -فقيرًا، أو مسكينًا-، أو كان ما لديك من المال يكفي نفقتك فقط، وليس لديك مال زائد عن ذلك؛
لم يلزمك التكفير بالإطعام، ولا بالكسوة، ولا بالعتق، وجاز لك أن تنتقل إلى الصيام، قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج:
الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَصْرِفُهُ فِي الْكَفَّارَةِ، كَمَنْ يَجِدُ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَقَطْ، وَلَا يَجِدُ مَا يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ.
قَالَا:
وَمَنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ؛
لِأَنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْأَخْذِ، فَكَذَا فِي الْإِعْطَاءِ .
اهــ.
والحنابلة يرون أن المال الذي يجزئ معه التكفير بالصيام هو ما يكفي يومًا وليلة، فمن ملك زائدًا عن يومه وليلته؛
لم يجزئه الصيام، قال ابن قدامة في المغني:
وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، مِقْدَارُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ ..
.
وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَجِدَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، قَدْرًا يُكَفِّرُ بِهِ ..
.
وَمَنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُ بِهِ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، فَهُوَ وَاجِدٌ .
اهــ مختصرًا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا