قراءة لمدة 1 دقيقة أنا عراقي، ومتزوج من امرأة يتيمة الأب، وليس لديها إخوة، وأخوات ومعها أمها تسكن معي؛ لأنها أيضا يتيمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، فقد جاءت النصوص الشرعية دالة على ذلك، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم:
.
ويلزمها شرعا أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإن أراد السفر بها، فليس لها الامتناع عن السفر معه لغير مسوغ شرعي، كاشتراطها عليه أن لا ينقلها من بلدها، وتراجع الفتوى رقم:
.
ولا يحق لها الامتناع ولو منعتها أمها، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، كما بينا في الفتوى رقم:
.
ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنك ولو كانت في بيت أهلها، إلا لعذر شرعي، وانظر الفتوى رقم:
.
فإن امتنعت زوجتك عن الانتقال معك، أو خرجت من البيت بغير إذنك، ولم يكن لها في ذلك كله عذر شرعي، فإنها ناشز، وكيفية التعامل مع الناشز مبينة في الفتوى رقم:
.
ونوصي على كل حال بتحري الحكمة، وتحكيم العقل إن اقتضى الأمر ذلك.
والله أعلم.