قراءة لمدة 1 دقيقة أنا عريس جديد منذ 7 شهور، وأثناء مشكلة، وتشابك بالأيد بيني وبين عائلة الزوجة، قلت لوالد زوجتي: بنتك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم؛
أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ولا عبرة بكونك لم تقصد طلاقها، ولا بكونك نويت طلقة واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته:
أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافا؛
لأن اللفظ صريح في الثلاث، والنية لا تعارض الصريح .
انتهى.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، فعلى قوله يمكنك مراجعة زوجتك في عدتها، وانظر الفتوى:
.
وأما الغضب فجمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية، قال الرحيباني –رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ .
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، وراجع الفتوى رقم :
.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، أو ما يمثلها لعرض المسألة عليهم؛
فحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.