قراءة لمدة 1 دقيقة أنا فتاة أبلغ من العمر 34 عاما، وأعمل، وغير متزوجة. قد أودع لي أبي مبلغا من المال بالدولار، في دفتر

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أختي السائلة أن الزكاة إنما تجب في النقود بشرطين:
أولهما:
أن تبلغ النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وهذا ما يُسَمَّى بالنصاب.
وثانيهما:
أن يمر الحول بالأشهر الهلالية على ذلك المبلغ.
فانظري في المال الذي عندك ـ سواء ما وهبه لك والدك، أو ما ادخرتِه من راتبك، أو أي نقود أخرى- فإن بلغ نصابا، ثم حال عليه الحول؛
فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.
5% .
وإن لم يبلغ النصابَ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وانظري للأهمية، الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
عن شهادات الاستثمار.
والله تعالى أعلم.