قراءة لمدة 1 دقيقة أنا فتاة معقود عليّ، ومنذ فترة وجيزة حدثت مشكلة بيني وبين خطيبي، وعندما احتدّ الجدال، قال لي: اذهبي،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك؛
ليست صريحة في الطلاق، ولكنّها كناية، فلا يقع بها الطلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب الأم:
ولو قال لها:
اذهبي، وتزوجي، أو تزوجي من شئت.
لم يكن طلاقًا، حتى يقول:
أردت به الطلاق .
انتهى.
فالقول فيما يترتب على هذه العبارة يتوقف على قول الزوج؛
لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-:
إذا اختلفا:
فقال الزوج:
لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمركِ بيدك.
وقالت:
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته .
انتهى.
وما لم يقرّ الزوج بنية الطلاق بهذه العبارة؛
فأنت في عصمته، ولا تزول العصمة بمجرد الاحتمال.
والله أعلم.