قراءة لمدة 1 دقيقة أنا فتاة معقود عليّ، ومنذ فترة وجيزة حدثت مشكلة بيني وبين خطيبي، وعندما احتدّ الجدال، قال لي: اذهبي،

أنا فتاة معقود عليّ، ومنذ فترة وجيزة حدثت مشكلة بيني وبين خطيبي، وعندما احتدّ الجدال، قال لي: اذهبي،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك؛
ليست صريحة في الطلاق، ولكنّها كناية، فلا يقع بها الطلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب الأم:
ولو قال لها:
اذهبي، وتزوجي، أو تزوجي من شئت.
لم يكن طلاقًا، حتى يقول:
أردت به الطلاق .
انتهى.
فالقول فيما يترتب على هذه العبارة يتوقف على قول الزوج؛
لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-:
إذا اختلفا:
فقال الزوج:
لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمركِ بيدك.
وقالت:
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته .
انتهى.
وما لم يقرّ الزوج بنية الطلاق بهذه العبارة؛
فأنت في عصمته، ولا تزول العصمة بمجرد الاحتمال.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا