قراءة لمدة 1 دقيقة أنا متزوجة ولدي طفلتان والحمد لله....... قبل أن أتزوج حصل خلاف بين الأهل بسبب المال الذي أعطاني إياه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن للولد مطالبة أبيه بماله، وذهب الحنابلة أنه ليس له ذلك، قال ابن قدامة في المغني :
وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه.
وبه قال الزبير بن بكار .
وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة.
وقال أبو حنيفة , ومالك, والشافعي :
له ذلك، لأنه دين ثابت , فجازت المطالبة به, كغيره.
ولنا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال :
أنت ومالك لأبيك } .
رواه أبو محمد الخلال بإسناده .
انتهى قال في الموسوعة الفقهية:
ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته , عند غير الحنابلة , لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره , وقال الحنابلة:
لا يطالب , لحديث:
{ أنت ومالك لأبيك } " انتهى بناء على قول الجمهور فللسائلة مطالبة والدها بحقها ما دام غنيا عنه، لا سيما إذا كانت محتاجة للمال ، وإن تركت المطالبة به فإنها تؤجر على ذلك لأنه من البر والإحسان بالوالد لا سيما وأنه مريض .
والله أعلم