قراءة لمدة 1 دقيقة أنا متزوج بأخرى، وتطالب أن أساويها في مصروف الجيب بالزوجة الأولى الذي تحصل المصروف هذا من قبل المكتب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم، أي المبيت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
ولكن هل يجب عليه أن يساوي بينهن في النفقة والكسوة؟
قولان لأهل العلم.
والذي يدل عليه عموم الأدلة:
أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل.
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في النفقة والكسوة، كما كان يعدل بينهن في المبيت.
فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في النفقة.
وعليك أن تجعل لزوجتك الثانية من راتبك قدرا يساوي ما تأخذه زوجتك الأولى من المكتب الذي تعمل أنت فيه، أو أن تشركهما معا فيما يعطيه لك المكتب.
والله أعلم.
- العقلانية مقابل الفعلية كيف يتحقق التغيير الحقيقي في زمن الأزمات؟
- عنوان المقال أصول الطعام وهويته الثقافية
- وصفة لذيذة طريقة تحضير الجلاش الحلو المحشو بكريم الكاستر المنعش
- إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة التي لازالت تشد انتباه العالم حتى يومنا هذا هي حدائق بابل المعلقة هذه الحديقة الشهيرة ك
- معلومات عن مكة المكرمة للأطفال