قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مدين لوالديّ بمبلغ من المال، وفي نفس الوقت أملك بعض جنيهات الذهب، وبعض الحلي -الشبكة التي تقدم و

أنا مدين لوالديّ بمبلغ من المال، وفي نفس الوقت أملك بعض جنيهات الذهب، وبعض الحلي -الشبكة التي تقدم و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة -وهي الذهب، والفضة، النقود، وعروض التجارة- دون الأموال الظاهرة -كالزرع، والثمار، والماشية-، وهذا مذهب أبي حنيفة، و مالك، و الشافعي في القديم.
فقد روى مالك في الموطأ، و الشافعي، و ابن أبي شيبة، وصححه الألباني، عن عثمان - رضي الله عنه- أنه كان يخطب فيقول:
هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَين، فليقض دينه، ثم لْيُزَكِّ .
وعلى هذا؛
فإن كان الدَّين الذي عليك يستغرق ما بيدك من ذهب، أو نقود، ولا يبقى بعده ما يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك، وانظر الفتاوى رقم:
- - .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا