قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مرضع، وكنت أظن أن لي الرخصة في الإفطار في أي يوم خشية على حليب الرضاعة، وفي يوم من رمضان أفطرت ب

أنا مرضع، وكنت أظن أن لي الرخصة في الإفطار في أي يوم خشية على حليب الرضاعة، وفي يوم من رمضان أفطرت ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرضع لا يباح لها الفطر، إلا إذا خافت على نفسها، أو على ولدها، كما تقدم في الفتوى:
ولا يجوز تعمد إفساد صوم رمضان، وراجعي الفتوى:
.
لكن لا إثم عليك أنت، ولا على زوجك فيما وقعتما فيه، إذا كنتما ممن يعذر بالجهل، وقد ذكرنا ضابط العذر بالجهل، وذلك في الفتوى:
.
وبالنسبة لصيامك، فإنه باطل عند أهل العلم القائلين ببطلان الصوم بدخول شيء في فرج الصائم، وقال بعضهم:
بعدم بطلان الصوم في هذه الحالة، ولكن الاحتياط هو القضاء خروجا من خلاف أهل العلم؛
وانظري الفتوى:
.
وعلى القول ببطلان صومك، فإنه من الواجب إمساك بقية اليوم مع وجوب قضائه.
جاء في الموسوعة الفقهية:
كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر .
انتهى.
أما الشك في خروج المني، فإنه لا يترتب عليه شيء؛
فإن الأصل صحة الصوم، ولا يبطل بمجرد الشك، كما سبق في الفتوى:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا