قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مسلم سني متزوج منذ 3 سنوات وليس لدي أطفال، مقيم بدولة عربية (معمول بنظام الكفالات بها) وحاج لبيت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع عليه، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع من زوجها أو تهجر فراشه لغير عذر، وإلا تعرضت للوعيد الشديد وكانت ناشزا تسقط نفقتها، لكن إذا تراضى الزوجان على الانفصال بالسكن وتأجيل الطلاق مدة فلا مانع من ذلك .
ولا حق للزوجة في طلب الطلاق لغير مسوّغ، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين :
، .
فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير مسوغ فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها ويكون ذلك خلعا لا تملك أنت فيه الرجعة، وانظر الفتوى رقم :
أما إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها عوضا أو إسقاط حق من حقوقها فإن لك رجعتها في العدة –إن كان الطلاق أقل من ثلاث- ولها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم :
واعلم أن الهدايا التي أهديتها لها بعد زواجك لا حق لك في رد شيء منها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ .
رواه الترمذي.
وأما المهر فكل ما اتفق على أنه من المهر أو ألحق به فهو حق لها بمجرد دخولك بها، ولمعرفة ما يتعلق بالذهب الذي يعرف بالشبكة وما يتعلق بقائمة المنقولات راجع الفتويين :
، والله أعلم.