قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مشاركة في جمعية لمدة خمسة أشهر بمبلغ 300 ريال، فهل يجوز أن أقول لزوجي أن المدة سبعة أشهر لحاجتي

أنا مشاركة في جمعية لمدة خمسة أشهر بمبلغ 300 ريال، فهل يجوز أن أقول لزوجي أن المدة سبعة أشهر لحاجتي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف, والنفقة الواجبة عليه هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين, وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم:
فإن كان زوجك ينفق عليك بالمعروف فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ماله بغير إذنه, وأحرى لا يجوز لك أن تكذبي عليه لتأخذي شيئا من ماله بغير حق, أما إذا كان زوجك لا ينفق عليك بالمعروف فيجوز لك أن تفعلي من الحيل ما تأخذين به قدر نفقتك الواجبة، لكن لا يجوز أن تكذبي إلا إذا تعين ذلك طريقا للوصول إلى حقك.
وانظري الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا