قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مطلقة، ومنتقبة، وتقدم لخطبتي شخص، وهو يريد مني أن أخلع النقاب؛ نظرًا لطبيعة الأسرة في الأرياف، ف

أنا مطلقة، ومنتقبة، وتقدم لخطبتي شخص، وهو يريد مني أن أخلع النقاب؛ نظرًا لطبيعة الأسرة في الأرياف، ف

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى فيمن اشترط عليها الخاطب خلع النقاب، وهي برقم:
.
والمفتى به عندنا وجوب تغطية المرأة وجهها، وعدم جواز كشفه للأجانب.
والذي نوصي به هو عدم قبول شرطه، والصبر على طاعة الله في تغطية الوجه، لا سيما إذا لم يكن لشرطه أو طلبه مسوغ مقبول، كالخوف على نفسه، أو معاشه من انتقاب زوجته، ولعل الله تعالى يعوضك خيرًا منه، يعينك على الستر، ولا يأمرك بضده، وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:
2-3}، وقال فيها أيضًا:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:
4}، وفي الحديث:
إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ، إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ.
رواه أحمد، وصحح إسنادَه الألباني، و شعيب الأرناؤوط .
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا