قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مطلقة، ووهبني الله أربعة أطفال، أقوم بالصرف عليهم في جميع جوانب المعيشة: مأكل وملبس، ودراسة ودرو

أنا مطلقة، ووهبني الله أربعة أطفال، أقوم بالصرف عليهم في جميع جوانب المعيشة: مأكل وملبس، ودراسة ودرو

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن النقود إنما تجب فيها الزكاة بشرطين:
أولهما:
أن تبلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.
وثانيهما:
أن يحول الحول الهجري على النصاب، فمن ملك نقودا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولا قمريا، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي 2.
5% ، وليس 10% كما تفعلين، فيُخْرَجُ ربعُ العشر ويُدْفَعُ لمصارف الزكاة، وقد بيناهم في الفتوى رقم:
.
وإذا لم تبلغ النقود نصابا فلا زكاة، وكذا لو بلغت نصابا ولم يحل عليها الحول فلا زكاة، وعلى هذا، فانظري في النقود التي عندك:
فإن وجبت فيها الزكاة بناء على ما ذكرنا، فأخرجي ربع العشر، ولا يلزمك أكثر منه.
وقولك في السؤال:
«شهادات مربوطة » إن كنت تعنين شهادات استثمار، فانظري الفتوى رقم:
عن حكم الاستثمار فيها.
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا