قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مغترب في إحدى الدول. أعول أسرتي، زوجتي، وأولادي إلى جانب هذا أرسل مبلغا شهريا إلى والدي للمشاركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدفعه لوالديك فإنه من الصدقة، وهو من خير الصدقة؛
لأن الصدقة على ذي الرحم:
صدقة وصلة ؛
كما ثبت في الحديث، رواه الترمذي.
ولا يجوز اعتبار هذا المال من الزكاة؛
لأن الزكاة لا تدفع للوالدين، إلا في حال بيناها في الفتوى:
وأما المال المدخر فعليه الزكاة، إذا حال عليه الحول بلا شك، وإن كان أبوك عاجزا عن تجهيز أختك، فلك ان تدفع لها زكاة مالك؛
لتتجهز به بالمعروف، وانظر الفتوى:
والفتوى:
والله أعلم.