قراءة لمدة 1 دقيقة أنا من الفلبين! أعمل فى الدوحة، كنت أجمع مبلغا من راتبي شهريا حتى بلغ النصاب خلال ستة أشهر، وبعد ستة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ مالك نصاباً وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فلا تجب عليك زكاته حتى يحول الحول الهجري عليه وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فعن علي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كانت لك مائتا درهم -وحال عليها الحول- ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
رواه أبو داود .
قال الحافظ في البلوغ:
وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.
انتهى.
وعليه، فإذا أنفقت من هذا المال ما ينقصه عن النصاب في شراء بيت أو غيره قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك ولا تأثمين بذلك.
والله أعلم.
- عنوان المقال التوازن بين التقدم التكنولوجي والقيم الإسلامية مفتاح نجاح المجتمع
- رحلة عبر الزمن رحلة مع أشهر المخترعين والمكتشفين حول العالم
- تشخيص دقيق لمرض كاواساكي دور الموجات فوق الصوتية والأهمية الطبية
- نظام المخادعين هل يمكننا التفكير خارج إطار السرد المنظم؟
- فضائل الدعاء في نهاية الليل موعد الاستجابة الإلهية