قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مواطن مقيم خارج بلدي وأرسل زكاة أموالي نقداً إلى صديق لي ببلدي ليقوم بتوزيعها على الفقراء ولكنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا عروض التجارة فتقوَّم وتخرج زكاتها قيمة..
أي نقوداً وعليه فلا يجوز لصديقك أن يشتري بالنقود طعاماً أو نحوه من مال الزكاة للفقراء، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛
إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير فلا بأس به حينئذ على الراجح.
والله أعلم.