قراءة لمدة 1 دقيقة أنا مواطن من المغرب، أسكن حاليا في بلجيكا، عندي وكالة صرف الأموال واستقبال الحوالات الداخلية والخارج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط صحة صرف عملة بأخرى (كالدرهم بالأورو والعكس) هو:
التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد .
اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس.
وإلا يبطل العقد؛
لخبر:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .
اهـ.
وجاء فيها أيضا:
الافتراق المانع من صحة الصرف، هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما، ويبقى الآخر .
اهـ.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى:
، ، ، .
والله أعلم.