قراءة لمدة 1 دقيقة أنا موظفة ولي راتب شهري، شرط علي أبي أن أعطيه كل شهر أكثر من 3/4 الراتب، أنا الآن أستعد للزواج وبقية

أنا موظفة ولي راتب شهري، شرط علي أبي أن أعطيه كل شهر أكثر من 3/4 الراتب، أنا الآن أستعد للزواج وبقية

خلاصة الفتوى:
يجوز للأب الأخذ من مال ولده بقدر حاجته وبدون إجحاف أو ضرر بالولد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الوالد وتصرفه في مال ولده ليس على إطلاقه؛
وإنما هناك شروط لهذا الأخذ أو لهذا التصرف.
جاء في المغني:
ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها بشرطين:
أحدهما:
أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
والثاني:
ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:
ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.
ثم ذكر أدلة القولين، ثم قال:
والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته.
انتهى.
وعليه؛
فمن حق السائلة أن ترفض شرط والدها بأن يأخذ ثلاثة أرباع راتبها حتى تسديد ديونها وتقوم بحاجتها من جهاز أوغيره.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا