قراءة لمدة 1 دقيقة أنا موظف لدى شركة حكومية، تلزم موظفيها بالاشتراك بنوعين من التأمين الصحي: شكرة تأمين غلوب مد، وصندوق

أنا موظف لدى شركة حكومية، تلزم موظفيها بالاشتراك بنوعين من التأمين الصحي: شكرة تأمين غلوب مد، وصندوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه التكافلي ومنه التجاري، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم:
.
فإن كان التأمين المذكور تكافليا، فلا إشكال في جواز الاستفادة منه، أما إن كان تجاريا ـ كما هو الغالب ـ فإنه يكون محرما، لكن حيث كان الموظف ملزما بالاشتراك فيه، فتجوز له الاستفادة منه بقدر المبالغ المدفوعة منه أو من شركته.
وراجع للفائدة الفتويين رقم:
، ورقم:
، وإحالاتهما.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا