قراءة لمدة 1 دقيقة أنا وزوجتي مقيمان في إحدى الدول العربية، وقبل سفرنا حدثت مشكلة بسب شيء تافه، ولكنها لم تذعن مما أدى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لوالد زوجتك في منعها من الرجوع إليك، ولا يجوز لزوجتك طاعة أبيها في ذلك، بل الواجب عليها أن ترجع إليك ما لم يكن لها عذر، قال ابن تيمية :
الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ .
اهـ وقال المرداوي :
لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
اهـ والذي ننصحك به:
أن توسط بعض أهل الخير ليردوا إليك زوجتك وأولادك، فإن لم ينفع ذلك فلترفع أمرك للقضاء.
والله أعلم.