قراءة لمدة 1 دقيقة أنا -بفضل الله- امرأة مقتدرة، ولديَّ زكاة أريد أن أدفعها، فهل يجوز أن أقدمها لزوجي المغترب المريض، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى زوجك لفقره، أو لكونه مدينًا، وقد بينا في الفتوى:
جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، فانظريها.
والمفتى به عندنا أيضا أنه لا مانع من إعطاء الزكاة إلى الأخ؛
ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين ذكرناهما في الفتوى:
.
وأما أختك الغارمة، فقد ذكرت أنها تقوم بسداد دينها:
فإن كانت قادرة على السداد، فإنه لا يُجزئ أن تُدفع لها الزكاة.
وإن كانت غير قادرة على السداد، جاز أن تدفع لها الزكاة، وانظري التفصيل في الفتوى:
عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة.
وأخيرًا:
انظري الفتوى:
في بيان مصارف الزكاة الثمانية.
والله أعلم.
- دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الوعي البيئي استكشاف الجوانب الإيجابية والسلبية
- أركان السلامة العامة تعزيز الأمان والحماية للمجتمعات
- أسئلة وأجوبة في السيرة النبوية
- العنوان التوازن بين الخصوصية الرقمية والحاجة إلى الأمان عبر الإنترنت
- تأثير تطبيقات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين دراسة متعددة الأبعاد