قراءة لمدة 1 دقيقة أود أن أسأل عن إخراج زكاة المال، مع العلم أن قيمة جرام الذهب سبعة وخمسون دينارا للجرام الواحد، وعليه

أود أن أسأل عن إخراج زكاة المال، مع العلم أن قيمة جرام الذهب سبعة وخمسون دينارا للجرام الواحد، وعليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أولا ـ أن نصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا.
فإذا بلغ ما يملكه الشخص من نقود أقل هذين النصابين ـ الذهب أو الفضة ـ فتجب عليه زكاته إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.
ومن العلماء من يرى أن النصاب يعتبر بنصاب الذهب مطلقا، ولكن ما ذكرناه من الاعتبار بأقل النصابين أولى، لكونه أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء والمساكين، وسواء كان التقدير بالذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب فيما يملكه الشخص إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول، ولا يلزمه أن يخرج الزكاة عن شيء زائد على ما يملكه، هذا عن زكاة الأوراق النقدية.
وأما كيفية زكاة الذهب:
فقد أوضحناها في الفتويين رقم:
ورقم:
فراجعهما وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا