قراءة لمدة 1 دقيقة أود أن أسأل فضيلتكم: زوجتي ترتدي النقاب، وهذا النقاب تظهر منه عيونها، وخروج زوجتي بالنقاب وعيونها ظا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكن ينبغي الاقتصار على كشف العينين، والحذر من كشف ما حولهما.
وإذا استطاعت المرأة وضع ساتر رقيق على العينين يسترهما ولا يمنعها الرؤية، فهو أفضل وأكمل؛
وانظر الفتوى رقم:
والفتوى رقم: