قراءة لمدة 1 دقيقة أود أن أستفسر من فضيلتكم حفظكم الله عن أمر حدث بيني وبين زوجتي وهو أنه في أواخر رمضان حصل خلاف بيني

أود أن أستفسر من فضيلتكم حفظكم الله عن أمر حدث بيني وبين زوجتي وهو أنه في أواخر رمضان حصل خلاف بيني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتَ من شدة الغضب بحيث كنت لا تعي ما تقول ولم تفق من غضبك إلا بعد النطق بالطلاق فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنك فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وإن كنت تعي ما تقول وقلت [طالق ثم طالق ثم طالق ] لزمتك ثلاث طلقات ولا تقبل منك إرادة طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني:
وإن قال:
أنت طالق وطالق وطالق .
وقال :
أردت بالثانية التأكيد.
لم يقبل ; لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة, وهذا يمنع التأكيد.
وقال أيضا:
ولو قال:
أنت طالق فطالق فطالق .
أو :
أنت طالق , ثم طالق , ثم طالق .
فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو.
انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي :
يعني أن الزوج إذا كرر الطلاق بالواو أو بالفاء أو بِثُم بأن قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إذ لا فرق بين أن يعيد المبتدأ مع العطف أو لا، وحكم الفاء وثم كذلك فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى في إرادة التأكيد في لزوم واحدة لأن العطف ينافيه.
انتهى.
وإن كنت نطقت بقولك [طالق طالق ثم طالق ] وقصدت بقولك طالق طالق التأكيد بمعني إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا أولم تقصد شيئا لزمتك طلقتان، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين معا لزمتك ثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وفى حال لزوم الثلاث فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وفى حال لزوم طلقتين فقط فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم تكن قد طلقتها من قبل، وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
ونرى أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في مثل هذه المسألة.
وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا