قراءة لمدة 1 دقيقة أود السؤال عن الصلاة وراء إمام مسجد معين من وزارة الأوقاف، لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فيقلب النون ع

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الإمام يقرأ قوله تعالى:
(نستعين) يقرأها ( نستعيم ) فإن هذا إبدال حرف بحرف, وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يصح أن يؤم غيره، وأنه كاللحن الذي يغير المعنى.
جاء في المغني:
ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة; لعجزه عنه, أو أبدله بغيره, كالألثغ الذي يجعل الراء غينا, والأرت الذي يدغم حرفا في حرف, أو يلحن لحنا يحيل المعنى, كالذي يكسر الكاف من إياك, أو يضم التاء من أنعمت, ولا يقدر على إصلاحه, فهو كالأمي, لا يصح أن يأتم به قارئ ..
.
اهـ.
وإن كان الإمام عاجزا عن التعلم، فإن صلاته لنفسه صحيحة، وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاقتداء به أيضا.
وعلى أية حال، فينبغي رفع الأمر لوزارة الأوقاف حتى تستبدله بمن يصلح للإمامة, وإذا كانت السائلة أنثى كما يظهر من بيانات السؤال، فلتصل في بيتها؛
لأنها أصلا ليست مطالبة بالصلاة في المسجد، وصلاتها في بيتها أعظم أجرا لها من الصلاة في المسجد ولو كان الإمام من أحسن الناس قراءة.
وانظري الفتوى رقم:
عن حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بغيره من الفاتحة، والفتوى رقم:
عن اللحن الجلي في الفاتحة هل يبطل الصلاة، والفتوى رقم:
عن حكم صلاة المأمومين خلف إمام يلحن في الفاتحة.
والله تعالى أعلم.