قراءة لمدة 1 دقيقة أود معرفة حكم هذا البيع: أنا لديّ متجر إلكتروني، وأعرض فيه سلعًا أمتلكها مع الصور والوصف المضبوط، وح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما ما استشكلته حول هذه المعاملة، وهما كون الوسيط يأخذ عمولة عن كل معاملة، أو يأخذ أجرة شهرية.
والجواب:
أنه لا حرج في أي من المعاملتين مع الوسيط.
والمعاملة المذكورة هي من باب بيع العين الغائبة الموصوفة -فيما يظهر-، ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني:
لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة، ولا ينقد فيه بشرط .
انتهى.
والله أعلم.