قراءة لمدة 1 دقيقة أوصت امرأة بأن تدفن فى مقابر معينة، وقررت الوصية عدة مرات قبل الوفاة، وهذه المقابر فيها والدتها، ولك

أوصت امرأة بأن تدفن فى مقابر معينة، وقررت الوصية عدة مرات قبل الوفاة، وهذه المقابر فيها والدتها، ولك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هناك مانع من دفن هذه المرأة في المكان الذي أوصت أن تدفن فيه - كما ذكرت- فلا حرج أن تدفن في مكان آخر من مقابر المسلمين.
ولا يجوز نبش قبرها بعد ذلك أو نقلها إلى المكان الذي أوصت به، ولو زال ذلك المانع.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه:
( وَالْقَبْرُ حَبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ ):
أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ ) الْمَيِّتُ ( بِهِ ):
أَيْ فِيهِ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى:
وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا