قراءة لمدة 1 دقيقة أوصى رجل بنسبة من تركته لامرأة من عائلته وبعد سنتين توفيت المرأة الموصى لها والرجل على قيد الحياة ول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة الموصى لها قد توفيت قبل الموصي فإن الوصية تبطل، ولهذا ترجع الوصية إلى عموم تركة الميت الموصي لتقسم معها على ورثته الشرعيين ما لم يكن أوصى بها من جديد لشخص آخر أو جهة أخرى.
قال ابن رشد :
كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا .
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- العطاء بلا حدود أهمية عمل الخير لإرضاء الله تعالى
- هل يجوز النظر إلى وجوه النساء المتحجبات عند الحديث معهن؟
- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب
- التحديات الناتجة عن تغير المناخ التأثيرات البيئية والاجتماعية الشاملة وتدابير الاستجابة الفعالة
- العنوان التوازن بين التكنولوجيا والخصوصية الفردية