قراءة لمدة 1 دقيقة أيام الثورة الليبية كان أحد الإخوة الليبيين يقيم في أوروبا يرسل لي بعض المال لأنفقه على اللاجئين في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك في حكم الوكيل عن صاحب الجوال، ولا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وحيث إنك سلمت المبيع -الجوال- للمشتري دون أن تقبض ثمنه منه فقد فرطت، وبذلك تصير ضامنًا لقيمته؛
جاء في الموسوعة الفقهية:
إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه, ضمن قيمته للموكل.
اهـ.
وبالتالي؛
فإن الواجب عليك الآن هو التصدق بقيمة الجوال عن صاحبه؛
كما أمرك.
والله أعلم.