قراءة لمدة 1 دقيقة إخواني في الدين جزاكم الله كل الجزاء ..لقد حصلت على جواب لسؤالي وجزاكم الله خيرا ، والآن أريد أن اسأ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة قد ولدت قبل مضي ستة أشهر- وهي أقل مدة الحمل- من تاريخ الزواج، فهو ابن زنا لا يثبت نسبه منك، وأما إذا كانت الولادة بعد مضي المدة المذكورة فهو ابنك، ينسب إليك ، وله عليك حقوق من النفقة ، وأجرة الرضاع، وتربيته وغير ذلك من الحقوق وتقدم طرف منها في الفتوى رقم والظاهر أن الابن المذكور قد ولد بعد أكثر من سنة من زواجكما فهو إذا ينسب إليك.
أما سؤالك عن إمكانية العيش مع المرأة ، فإذا كان سيؤدي إلى الخلوة بها والنظر إليها ، فلا يجوز لأنها أجنبية .
والله أعلم