قراءة لمدة 1 دقيقة إذا تشارك اثنان في شراء محل تجاري وما فيه من بضاعة بنسبة معينة لكل منهما على أن يأخذ كل واحد منهما م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يكون الشخص شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، ويتقاضى أجراً مقابل هذه الإجارة إما مرتباً وإما زيادة في نسبته من الأرباح، ويشترط في جواز ذلك أن يكون عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وأن يكون موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً عرفاً أو لم يقم به تطوعاً، جاء في شرح منتهى الإرادات:
وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه، فإن فعله بأجرة عليه وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً حتى شريكه لفعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل.
ا.
هـ بتصرف.
والله أعلم.