قراءة لمدة 1 دقيقة إذا حلف شخص على شيء ، وهو يظن الأمر كما حلف ، ثم تبين غير ذلك ، مثلا إذا حلف أن غدا رمضان وهو يظن ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف شخص على شيء يظنه صحيحاً، فتبين غير ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لغو يمين لا كفارة فيه، كما قال تعالى:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:
225].
وروى البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب..
.
قال ابن قدامة في المغني:
(مسألة:
ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين.
وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر..
.
) والله أعلم.