قراءة لمدة 1 دقيقة إذا رضع الطفل من المرضعة وهي تحت رجل ليس هو صاحب اللبن. هل سيكون زوجها الذي طلقها أبوه وليس هذا ؟

إذا رضع الطفل من المرضعة وهي تحت رجل ليس هو صاحب اللبن. هل سيكون زوجها الذي طلقها أبوه وليس هذا ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل إذا رضع من امرأة متزوجة ولها لبن من زوجها الأول، فقد اختلف أهل العلم هل يكون ابنا من الرضاع للزوجين معا أم يختص بالزوج الأول فقط؟
وللتعرف على حكم المسألة عند أصحاب المذاهب الأربعة راجع الفتوى رقم:
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا