قراءة لمدة 1 دقيقة إذا زنى شاب أعزب بامرأة متزوجة، وحملت منه، وأنجبت ولدا، وكتب في الأوراق الرسمية باسم الزوج -عافانا ا

إذا زنى شاب أعزب بامرأة متزوجة، وحملت منه، وأنجبت ولدا، وكتب في الأوراق الرسمية باسم الزوج -عافانا ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، وإذا ثبت الزنا عند الحاكم، فإنّ عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة والتغريب عامًا، وأما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت، وانظر الفتوى رقم:
.
وإذا زنت المرأة المتزوجة، وولدت من الزنا، فإن الولد لا ينسب إلى الزاني، ولكنه يلحق بزوجها ما لم ينفه باللعان، فينتفي نسبه منه، ويبقى نسبه لأمّه فقط؛
قال ابن قدامة :
«ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان» العمدة - (1 / 431)، وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا