قراءة لمدة 1 دقيقة إذا طلبت الزوجة الطلاق في حالة انفعال، ولم يكن بإرادة الزوج، وكان كتابيًّا فقط للمرة الثانية، وقبلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة زوجها الطلاق، وطلاقه لها حال الغضب؛
لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج مدركًا لما يقول، مختارًا، غير مكره، وانظر الفتوى:
.
وكون الزوجة حاملًا، لا يمنع وقوع طلاقها، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان :
ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة .
انتهى.
لكن كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛
كناية، لا يقع الطلاق بها من غير نية، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى:
.
وعليه؛
فإن كان الزوج كتب الطلاق ناويًا إيقاعه، وقع.
وأمّا إن كتبه بقصد التخويف والتهديد، ولم ينوِ الطلاق، لم يقع، على المفتى به عندنا.
والله أعلم.