قراءة لمدة 1 دقيقة إذا طلبت الزوجة الطلاق في حالة انفعال، ولم يكن بإرادة الزوج، وكان كتابيًّا فقط للمرة الثانية، وقبلها

إذا طلبت الزوجة الطلاق في حالة انفعال، ولم يكن بإرادة الزوج، وكان كتابيًّا فقط للمرة الثانية، وقبلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة زوجها الطلاق، وطلاقه لها حال الغضب؛
لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج مدركًا لما يقول، مختارًا، غير مكره، وانظر الفتوى:
.
وكون الزوجة حاملًا، لا يمنع وقوع طلاقها، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان :
ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة .
انتهى.
لكن كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛
كناية، لا يقع الطلاق بها من غير نية، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى:
.
وعليه؛
فإن كان الزوج كتب الطلاق ناويًا إيقاعه، وقع.
وأمّا إن كتبه بقصد التخويف والتهديد، ولم ينوِ الطلاق، لم يقع، على المفتى به عندنا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا