قراءة لمدة 1 دقيقة إذا قال رجل: علي الطلاق بالثلاثة أكون ابن كلب إذا فعلت كذا، وفعله، فهل بوقوع اليمين يكون قد التصقت ب

إذا قال رجل: علي الطلاق بالثلاثة أكون ابن كلب إذا فعلت كذا، وفعله، فهل بوقوع اليمين يكون قد التصقت ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بهذه الصيغة فحكمه حكم الحالف بالطلاق ألا يفعل كذا، لأنّه لا يريد بهذه الكلمة إلا إبعاد نفسه عن الفعل الذي يحلف بالطلاق على الامتناع منه، فإذا فعل هذا الأمر حنث في يمينه، وجرى فيه الخلاف المعروف في حكم الحلف بالطلاق، وجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الطلاق الثلاث عند الحنث.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا