قراءة لمدة 1 دقيقة إذا قال شخص ما كلمة أرجعتها، وهو ينوي بها إعادة زوجته إلى الطلقة السابقة التي يشك فيها، وشك في هذه ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكنا نقول:
إن الطلاق لا يقع مع الشك لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله):
إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح .
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60) وقول الرجل:
أرجعتها لا يقع به الطلاق، وإرجاع الزوجة خوفاً من وقوع طلاق سابق لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به:
لم يقع .
مجموع الفتاوى (33/ 242) فالخلاصة أنّ الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.