قراءة لمدة 1 دقيقة إذا كانت اللعبة لا تعين على الجهاد، كالتنس مثلا، فهل ذكر أحد من الفقهاء السابقين أنه يجوز لطرف ثالث

إذا كانت اللعبة لا تعين على الجهاد، كالتنس مثلا، فهل ذكر أحد من الفقهاء السابقين أنه يجوز لطرف ثالث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء الأقدمون على أن مثل هذه اللعب التي لا تنفع في الحرب لا يجوز السبق فيها من المتسابقين أو من غيرهما، نص على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة الوردية في بَابُ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَنَحْوِهِمَا..
.
وذكر آلات الحرب إلى أن قال:
أي صَحَّ السِّبَاقُ عَلَى ( مَالٍ ) يُخْرِجُهُ الْمُتَسَابِقَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا..
.
وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ السِّبَاقُ عَلَى بَقَرٍ وَكَلْبٍ وَكُلِّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَلَعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ وَكُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَرَمْيٍ بِبُنْدُقٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدٍ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَعَلَى طَيْرٍ وَأَقْدَامٍ وَسِبَاحَةٍ وَزَوَارِقَ وَصِرَاعٍ فَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَفِي الشِّبَاكِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عَلَى مُنَاطَحَةِ شِيَاهٍ وَمُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ ؛
لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَكَذَا عَلَى الْغَطْسِ فِي الْمَاءِ إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا